قرارات التحكيم تكون ملزمة التنفيذ وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة التي اكتسبت القرارات فيها الحجية وهذا يتضمن تجاوز الإجراءات المتبعة في القضاء الوطني
اولا – قد سجلّنا اعتراضا في الدورة البرلمانية السابقة على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية التي سوف تسري احكام هذا القانون على قرارتها من تاريخ نشر تلك الاتفاقية …..ومن تلك الاعتراضات :
اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية :
1. تعتبر الاتفاقية قرارات التحكيم التي تصدر في دولة الإنفاذ قرارات اجنبية بمقتضى قانون تلك الدولة اذا يوجد عنصر اجنبي في المحاكمة .
2. تلزم الاتفاقية الدول المنضمة اليها بالاعتراف بقرارات تصدر في محاكم دولة أخرى وإنفاذها في ولايتها القضائية على غرار قرارات التحكيم التي تصدر في محاكمها المحلية.
3. تسعى الاتفاقية الى الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها في اوسع عدد ممكن من القضايا من خلال ازالة الشروط اللازمة للإنفاذ والاعتراف في القوانين الوطنية ، وهذا يعني افراغ وتجميد كثير من مضامين القوانين العراقية ويجعل الطرف الأجنبي الخصم المتحاكم حتى داخل المحاكم العراقية مصونا من ولاية القانون العراقي ويستند لمحاكمة اجنبية يفرض إنفاذها على الطرف العراقي في الدعوى .
4. قرارات التحكيم تكون ملزمة التنفيذ وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة التي اكتسبت القرارات فيها الحجية وهذا يتضمن تجاوز الإجراءات المتبعة في القضاء الوطني .
ثانياً- يجيز هذا القانون للشركات الاجنبية والمحلية اللجوء الى التحكيم في النزاعات التي تخون الحكومة طرفا في تعاقداتها مع تلك الشركات ، والمفروض ان يكون التحاكم في مثل هذه الموارد للقضاء العراقي حصرا حذرا من نأثيرات غير محمودة تجري خلاف مصلحة الحكومة في فضّ تلك النزاعات .
ثالثاً – العقود الحكومية حسب تعريف القانون هي التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع العام طرفا فيها بما في ذلك العقود الاستثمارية .. واحالة النزاع في هذه الموارد المهمة- التي تتعلق بقطاعات حيوية كالنفط والغاز والكهرباء والموانيء والمصانع العراقية – الى محكم قد يكون اجنبياً وغير مضمون الحيادية يقود الى اضرار بالاقتصاد الوطني … خصوصا وان احد اهداف القانون نصّت ان الغرض من هذا القانون حماية الاستثمارات الاجنبية .
رابعاً-يجيز القانون اللجوء الى اتفاق التحكيم حتى بعد قيام النزاع وان لم يذكر ذلك الاتفاق في العقد .. وهذا يؤدي عملياً الى تغييب دور القضاء العراقي في الفصل بتلك النزاعات ، علماً ان القانون ينص على ان قرارات واحكام هيئة التحكيم ملزمة !.
خامساً- المادة (١٢) الفقرة ( ١) البند ( ج) تنص على امكان ان يكون المحكّم فرداً .. وهنا محذور فان اختيار هذا المحكّم يكون باتفاق الطرفين ( ممثل الشركة الاستثمارية الاجنبية ، وممثل عن الجهة الحكومية ) ونتخوّف من تاثيرات المستثمر الاجنبي على قناعة ممثل الجهة الحكومية فيتم اختيار محكم ينحاز للمستثمر الاجنبي !
سادساً- المادة (١٣) البند ( ثانيا) تنص على ان لايكون المحكم من جنسية احد اطراف التحكيم … فاذا كان طرف النزاع هو جهة حكومية عراقية فهل تّمنع من انتخاب محكّم عراقي الجنسية ؟ وكيف نتحقق من ان المحكم المرشح من الشركة المستثمرة الاجنبية طرف النزاع ليس من جنسية نفس مالك الشركة او ممن تربطه به علاقات مصالح اقتصادية ، مادام ان المحكم من دولة اجنبية يصعب على الجهات الحكومية الرقابية التحقق من كونه ليس كذلك !!؟
سابعاً- لو علمت الحكومة بعد تعيينها محكما ممثلا لها بانه غير مأمون وغير صالح لتمثيلها فان لها ان تطلب رد المحكم او تغييره خلال ( ١٥) يوما من تاريخ علم الحكومة بتشكيل هبئ التحكيم .. يعني لايجوز للحكومة تقديم طلب بتغييره اذا كان طلبها بعد (١٦) يوما او اكثر من تاريخ علمها بتشكيل هيئة التحكيم .. وستبقى ملزمة بان يكون هذا المحكم غير المأمون ممثلا لها وان لم تكن مقتعة بمؤهلاته !.
ثامناً- المادة (١٨) تُمنح هيئة التحكيم صلاحية تحديد الاجراءات المتبعة من قبل المحكمين في حال عدم اتفاق اطراف النزاع … ونعود هنا الى نفس المحذور من امكانية انحياز المحكم الممثل للجهة الحكومية وتواطئه مع ممثل الشركة الاجنبية في هيئة التحكيم لاسباب لاتخفى على المتابع للوضع السياسي في البلاد !
تاسعاً- المادة (١٩) البند ( ٢) تجيز لهيئة التحكيم عقد جلسات التحكيم مع الاطراف او المداولة عن طريق وسائل الاتصال الالكتروني .. وكيف يمكن التحقق من المستندات والوثائق وواقعيتها عن طريق التواصل الالكتروني !؟
عاشراً- المادة (٢٥) تجيز لهيئة التحكيم اصدار قرار التحكيم حتى في حالة تخلف احد الاطراف عن الحضور … ولم تفصّل بين حالة عدم حضوره بعذر مقبول او تغيبّه متعمدا بدون عذر .