أجاب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)، اليوم الأربعاء، على استفتاء بشأن حد المبيت الواجب في منى.
ورد المرجع اليعقوبي، على الاستفتاء، اطلعت عليه “النعيم نيوز”. بالقول: إن “من مناسك الحج الواجبة المبيت في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق، وقد يجب المبيت ليلة الثالث عشر على بعض الحجاج في حالات خاصة نشير إليها إن شاء الله تعالى.
وأضاف سماحته، أن “المأمول من الحاج أن يكون حاضراً في منى من غروب الشمس يوم العاشر، فإن مكث فيها إلى منتصف الليل جاز له الخروج من منى بعده، وإن استحب له قضاء تمام الليل فيها، وإن لم يكن حاضراً في منى في النصف الأول من الليل وجب عليه أن يعود اليها قبل منتصف الليل ولو بدقائق ليمكث فيها النصف الثاني إلى الفجر، إن كان الذي شغله عن المبيت في منى غير زيارة البيت الحرام وأداء المناسك فيها”.
وتابع، “إن كان شغله النسك أول الليل فلا يجب عليه الحضور عند منتصف الليل، ويكفيه مقدارٌ ما من أخره بحيث يطلع عليه الفجر وهو في منى”.
وأردف المرجع اليعقوبي، بالقول: هنا مسائل:
1- يجوز للحاج البقاء بمكة مشتغلاً بالعبادة إلى الفجر ويجزي عن المبيت في منى، وإن كان الأولى والأفضل هو الرجوع إلى منى قبل انتهاء الليل، ليطلع عليه الفجر وهو فيها حتى لا يفوته فضل المبيت في منى.
2- من بات خارج منى تمام الليل وجبت عليه شاة حتى لو كان ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً، لأن الشاة جبران للنقص المعنوي وليست كفارة حتى تسقط عن المعذور ويستثنى من الحكم من بات في مكة مشتغلاً بالعبادة.
3- نصف الليل الذي هو نهاية مبيت النصف الأول يكون منتصف الوقت بين غروب الشمس وطلوعها، أما منتصف الليل الذي هو مبدأ مبيت النصف الثاني فيكون منتصف الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر احتياطاً.
4- يجب مبيت ليلة الثالث عشر على من لم ينفر من منى بعد زوال يوم الثاني عشر حتى غربت عليه الشمس فيها، وعلى من لم يتجنب الصيد، أما من لم يتجنب الجماع حال الإحرام فالأولى له ذلك.
5- يستثنى من وجوب المبيت ذوو الأعذار المسقطة للتكليف، أو من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى، أو من كان في وجوده خارج منى مصلحة عامة مهمة، كالطبيب في المستشفى أو رجل الأمن ونحو ذلك”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية