قال سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)، اليوم الأحد، إن مسألة سن البلوغ عند الاناث تكتسب أهمية كبرى لكون البلوغ موضوعاً للتكليف، فإذا بلغ الإنسان وُضع عليه قلم التكليف بعد رفعه عنه بسبب الصغر.
وتابع: “يستقل البالغ بتصرفاته ويرفع عنه الحجر، وتجري الحدود الكاملة على البالغ دون غيره، ولا يجوز الدخول بالزوجة إلا إذا بلغت وغير ذلك من الاحكام. والبلوغ مرحلة من مراحل عمر الإنسان يخرج بها من مرحلة الطفولة، وتتحقق بنضج الأجهزة التناسلية، وانبعاث القدرة فيها على التأثير والتأثر بالجنس الآخر. وبداية هذه المرحلة تعرف بالمراهقة لأنها تشهد شبقاً وميلاً شديداً للازدواج بالجنس الآخر، وتنعكس على تصرفات المراهق وسلوكياته لذلك فهي تظهر عليه غالباً مهما حاول إخفاءها”.
وأضاف المرجع اليعقوبي: “تتزامن معها عدة آثار فسيولوجية وسايكولوجية تعتبر علامات على البلوغ بعضها يسبق بعضاً كغلظ الصوت للذكور ونمو الأثداء للإناث ونبات الشعر الخشن على العانة فيهما، والعلامة الرئيسية الكاشفة عن تحقق البلوغ عند الذكور هي خروج المني في اليقظة أو المنام، والتحيّض عند الإناث”.
ولفت إلى أنه “ولأن البلوغ موضوع مهم تترتب عليه الزامات والتزامات وتكاليف وأحكام وحقوق فقد تدخّل الشرع المقدس لبيان العلامات الطبيعية عليه ووضع حدوداً شرعية تعبدية فيما لو تأخر ظهور تلك العلامات وهو السنّ”.
وأكمل المرجع اليعقوبي: “قد اختلفت كلمات العلماء بخصوص سن التكليف عند الاناث على اقوال:
– تحقق البلوغ بكمال تسع سنين (على المشهور بين الأصحاب، بل هو الذي استقر عليه المذهب، خلافاً للشيخ في صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر , إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر، فوافق المشهور, وكذا الثاني في كتاب النكاح منها بل قد يرشد ذلك منهما إلى إرادة توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر). بلوغ الأنثى بثلاث عشرة سنة وحكي هذا القول عن المحقق الكاشاني. إكمال عشر سنين، وقد اختاره بعض القدماء والسيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره)”.
والقول المختار عند سماحة الشيخ اليعقوبي هو: إن “البلوغ حالة طبيعية معروفة تصاحبها تغيّرات جسمية ونفسية وعقلية ، ولا يحكم به قبل إكمال الأنثى تسع سنين، وإنما يحكم به بعد ذلك مع إمكانه وبدوّ ظهور علاماته ، فلو كنا نقطع أن بنتاً ما أكملت التاسعة ولا زالت في دور الطفولة فلا يحكم ببلوغها حتى تبدأ عندها تلك العلامات، ويبقى هذا الحكم حتى بلوغها ثلاث عشرة سنة فإذا لم تظهر عليها علامات فإنها تبلغ بالسن عندئذٍ لأن تأخر العلامات عن هذا السن حالة غير طبيعية وغير الطبيعي يرجع إلى الحالة الطبيعية كما يفيد الاستقراء في موارد الفقه المختلفة”.
وختم بالقول: “نعم، في خصوص العبادات ورد حثّ من الشارع المقدس على قيام الصبيان بالواجبات قبل سن التكليف وتلزم الأنثى بها عند إكمالها تسع سنين ، ولكن لا يجب عليها القضاء لو تركت إلا من الحد الذي ذكرناه ، أعني بدوّ علامات البلوغ بعد موعد إمكانه وهو اكمال تسع سنين هلالية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز