الواجهة الرئيسيةسياسية
أخر الأخبار

المحكمة الاتحادية تصدر أحكاماً حول تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، حكمها بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها.

 

وذكرت المحكمة، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أنها “نظرت اليوم الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) وأصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات (أولاً /1/ ب) و (ثانياً /1 / أ، ب، د) و(ثانياً / 2 / ب) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة (2017)”.

وأضافت، أن “الفقرة (أولاً /1/ ب) من التعليمات آنفة الذكر نصت على أنه (أولاً: دائرة تمكين المرأة العراقية وتتكون من الأقسام الآتية: 1-قسم التنمية المجتمعية ويتألف من شعبتين هما:-ب . شعبة النوع الاجتماعي.)، أما الفقرة (ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على أنه (ثانياً: 1 . قسم التنمية المجتمعية ويتولى المهام الآتية:

أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية ومكاتب المرأة في المحافظات.

ب . إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف في عملية التنمية.

د . دراسة الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة وضبط الإجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات وبرامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي وتقديم تقارير دورية بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق بينه ودوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء)”.

وتابعت المحكمة، أن “الفقرة (ثانياً / 2 /ب) نصت على أنه (ثانياً: 2 . قسم حقوق المرأة ويتولى المهام الآتية: ب . متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي)”، لافتة إلى أن “الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً لكافة السلطات”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى