الواجهة الرئيسيةمحلي
أخر الأخبار

النزاهة تضبط حالات رشوة بعدد من الدوائر في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها 4 عمليَّاتٍ أسفرت عن ضبط 6 مُتَّهمين بالرشوة، بعددٍ من الدوائر في مُحافظة نينوى.

 

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى التابع لدائرة التحقيقات، انتقل إلى مصرف الرافدين، وتمكَّن بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ من ضبط ثلاثة مُوظَّفين، لقيامهم بالمساومة وطلب رشوة من أحد المُتقدّمين للحصول على قرض الإسكان البالغ مقداره (100,000,000) مليون دينارٍ، لقاء ترويج معاملة الحصول على القرض”.

وأضاف، أنَّ “المُتَّهمين طلبوا الحصول على مبلغ (31,500,000) مليون دينار، حيث ضبط المُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء خروجهم من البوابة الخارجيَّة للمصرف الواقع على طريق موصل – دهوك، وبحوزتهم مبلغ الرشوة”.

وتابع البيان، أنَّ “الضابط المُشرف على توزيع الأوراق الخاصَّة بتنظيم دخول المواطنين لدائرة البطاقة الوطنيَّة في تلعفر، وتوزيعهم على مُدخلي البيانات في الدائرة، أقدم على نصب كرفان خارج مقر الدائرة، والسماح لابن شقيقته بإدارته”.

وأكمل: أنَّ “الضابط وهو برتبة (عقيد) في شؤون تلعفر، قام بإعطاء تلك الأوراق لقريبه الذي يقوم بدوره ببيعها على المواطنين، بمبلغ يتراوح بين (25-50) ألف دينار، لكل ورقة خلافاً للقانون، حيث ضبط المُتَّهم (ابن شقيقة الضابط) مُتلبّساً بالجرم المشهود، أثناء تسلمه تلك المبالغ”.

وأشار البيان، إلى أن “فريق العمل قام بضبط مسؤول توزيع صور قيود الشعبة الرابعة في مُديريَّة التسجيل العقاري في نينوى (الزهور)، مُتلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة من إحدى المحاميات، لقاء إنجاز صورة قيد عقارين”، مُنوّهاً بـ”ضبط صورة قيد العقارين بحوزة المحامية، بعد تسليمها مبلغ الرشوة للمُتَّهم”.

ولفت، إلى أنه “في هيئة النقل الخاص بالمُحافظة قام الفريق بالتعاون مع مُديريَّة الأمن الوطنيّ في نينوى، بضبط مُوظَّف الغرامات في هيئة النقل الذي يعمل في إحدى السيطرات، أثناء تسلُّمه مبلغ رشوة من أحد المُواطنين مقابل شطب الغرامات المُترتّبة بذمَّته من حاسبة القسم”.

وأوضح البيان، أنَّ “العمليَّات المذكورة نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّة، وتمَّ تنظيمها بمحاضر وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983)”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى