خبير قانوني يتحدث عن العقوبة القانونية لمن يمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية
تحدث الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن العقوبة القانونية لمن يمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن قراراتها ملزمة للسلطات كافة وباتة.
وقال التميمي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “العقوبة القانونية لمن يمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، وعقوبة من يتهجم على قضاتها، أرى:
١.عاقب قانون العقوبات العراقي في المادة /٣٢٩/ منه بالحبس والغرامة أو بإحداهما، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل هذه القرارات، ويمكن إنذاره بالتنفيذ خلال ٨ أيام بضرورة التنفيذ وتقام الدعوى عليه بعد مضي هذه المدة في محكمة التحقيق.
٢.أما المادة /٢٢٦/ من قانون العقوبات فقد عاقبت بالسجن ٧ سنوات أو الحبس والغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المحاكم، وأيضاً عاقبت المادة /٢٢٩/ بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات من هدد قاض أو محكمة.
٣.كما أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة وباتة، أي ملزمة لكل أرجاء العراق من الشمال إلى الجنوب وفق المادة /٩٤/ دستور.
٤.فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم كردستان رقم /٢٢/ لسنة (٢٠٠٧)، ألزم القرار الإقليم بالتنفيذ وأوجب القرار على الحكومة الاتحادية استقطاع النسب المطلوبة من تصدير النفط من حصة ال١٧ % المخصصة الإقليم كردستان.
٥.كما أن النفط سلعة دولية سيعرض الدول المستوردة من الإقليم إلى عقوبات دولية، كما حصل لتركيا التي غرمت من نادي باريس ب ٢٥٠ مليون دولار لاستيراد النفط من الإقليم كردستان“.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز